الشيخ الطوسي

96

تهذيب الأحكام

الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة . ( 370 ) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه ، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ ؟ قال : إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان اخذ به ثانية ؟ قال : اضربه ، قلت : فان اخذ به ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا . قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من الفرق بين النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة ، لأنا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه : ( 371 ) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام . فالوجه فيه أيضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه : ( 372 ) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا . فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها ، مع أنه ليس

--> - 370 - الاستبصار ج 4 ص 235 - 371 - 372 - الاستبصار ج 4 ص 236